Header Ads

طرق الطعن العادية والغير العادية


الطعون هي الوسائل التي يضعها المشرع في متناول الأطراف في النزاع او في متناول الغير للتظلم من الحكم الصادر والذي أضر بمصالحهم محاولة منهم لابطاله او التخفيف من حدته التي اضرت مصالحهم وتنقسم الطعون في التشريع المغربي الى طعون عادية وأخرى غير عادية
الطعون العادية
الطعون العادية هي الطعون التي يلجأ اليها الطرف دون الحاجة لتوضيح سبب معين قانونا حيث يعاد طرح القضية امام محكمة اعلى درجة لاعادة النظر فيه من جديد والبت فيه بنفس عناصر الدعوى التي كانت موضوعة امام محكمة اول درجة وحيث انه يتميز بكونه له اثر واقف أي انه بمجرد الطعن في الحكم بإحدى طرق الطعن العادية يصبح هذا الحكم غير قابل للتنفيذ الا إذا كان صادرا مع التنفيذ المعجل او كان يقبل النفاذ المعجل كالقضايا المستعجلة وطرق الطعن العادية هي التعرض والاستئناف.
التعرض هو من طرق الطعن التي يلجأ اليها الطرف المتضرر من حكم صدر في حقه غيابيا وغير قابل للاستئناف وقد نصت المادة 130 من ق.م.م على أنه " يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54"
الاستئناف طريقة من طرق الطعن العادية يحق للطرف استعماله في جميع الأحوال الا إذا قرر القانون عكس ذلك وذلك طبقا لما جاء به الفصل 134 من ق.م.م حيث جاء فيه " استعمال الطعن بالاستيناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. يجب أن يقدم استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما. إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما. يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ. لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ."
حيث ان المتضرر من الحكم الابتدائي يجوز له الطعن بالاستئناف لاعادة التحقيق والبت في القضية من طرف محكمة اعلى درجة.
كما حدد المشرع المغربي اجل الاستئناف في 30 يوم بعد تبليغ الحكم للأطراف ان كان حكما حضوريا او بمثابة حضوري تبليغا صحيحا وان كان الحكم غيابيا فيبتدأ بعد انتهاء اجل الطعن بالتعرض.
الطعون الغير العادية
الطعون الغير العادية هي طعون وضعها المشرع لأطراف النزاع او خارج النزاع للطعن في كل الا انه لا يتم قبوله الا إذا استند الطاعن في طعنه على اسباب حددها القانون على وجه الحصر كما ان سلطة المحكمة التي عرض عليها الطعن تبقى محدودة ومحصورة في بعض العيوب التي أثارها الطاعن في طعنه كما ان هذه الأنواع من الطعون ليس لها أثر واقف الا استثناء وعلى سبيل الحصر وهذه الطعون هي إعادة النظر والتعرض الغير الخارج عن الخصومة والطعن بالنقض.
إعادة النظر: تطرق اليه المشرع في الفصل 402 من ق.م.م حيث جاء فيه " يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض
1.      إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات؛
2.      إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
3.      إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛
4.      إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
5.      إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛
6.      إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛
7.      إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين
الطعن بالنقض: تنظر محكمة النقض في الطعون الموجهة اليها ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛ كما ان الطعن بالنقض لايوقف التنفيذ الا في الأحوال الآتية:1 - في الأحوال الشخصية؛2 - في الزور الفرعي؛3 - التحفيظ العقاري.

التعرض الخارج عن الخصومة: تطرق اليه المشرع المغربي في المسطرة المدنية وذلك في الفصل 303 والتي جاء فيها " يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى." ويقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى.

أ.إ

ليست هناك تعليقات:

كل حقوق محفوظة. يتم التشغيل بواسطة Blogger.